المحقق الأردبيلي
36
مجمع الفائدة
--> 1 ) يعني بأخويها الأكل والشرب باعتبار المشاكلة المفطرية 2 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) يعني من أدلة صحة الصوم مع البقاء على الجنابة عمدا ليوافق قول ابن أبي عقيل 4 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 5 ) قال في الوسائل - بعد نقلها : أقول حملها الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمد مع العذر المانع من الغسل ، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل مما سلف ، ويحتمل كونه منسوخا ، وكونه من خصائصه صلى الله عليه وآله ، وكون المراد بالفجر الأول دون الثاني ، ويحتمل الحمل على التقية 6 ) الذي رأيناه في الاستبصار بسند أخر هو هكذا : محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حبيب الخثعمي ص 88 ج 2 طبع الآخوندي